Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
66/2010
Date
29/04/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، سعد
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 201 عقوبات وان الجرم المدعى به مكتمل العناصر وليس محاولة لترويج العملة المقلدة. ان وضع العملة قيد التداول مع علم المروج بان الاوراق النقدية مزورة يكفي لتحقيق الجرم. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.

لم تشوه المحكمة الوقائع والمستندات كما يدلي المميز. ان المحكمة قد تحققت من طبيعة الورق المستعمل لتزوير العملة وهو ورق مخصص للتزوير وليس ورقا مستنسخا بواسطة التصوير الضوئي. لمحكمة الاساس سلطان مطلق في تقدير الادلة دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.