14/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 66 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 66/1999
- التاريخ
- 14/02/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عندما يرمي الاستئناف الى ابطال الحكم، فان محكمة الاستئناف تكون مختصة بنشر الدعوى حسبما تنص المادة 660 ا. م. م. مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
ان من شأن المطالبة القضائية امام المراجع الجزائية ومن ثم امام المراجع المدنية، ان تقطع مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 351 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932 وهي ليست مهلة اسقاط.
ان الدائن لجأ الى اثبات دينه بارتكازه على مستند وقعّه هو نفسه ووقعّه المدين، يقرّ فيه المدين بتوجب الدين بذمته، وعدم حصول اي ايفاء ولو حتى جزئي للدين، وعدم توافر اي مستند خطي يثبت حصول واقعة الايفاء.
من المسلم به ان المبادىء العامة تقرر توجب الفائدة اعتبارا من تاريخ التأخر عن الايفاء بعد المطالبة بالدين. وان معدل فائدة التأخير هو الفائدة القانونية فيعدل الحكم الابتدائي القاضي باكثر من هذا المعدل.