Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 66 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
66/1999
Date
14/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

عندما يرمي الاستئناف الى ابطال الحكم، فان محكمة الاستئناف تكون مختصة بنشر الدعوى حسبما تنص المادة 660 ا. م. م. مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ان من شأن المطالبة القضائية امام المراجع الجزائية ومن ثم امام المراجع المدنية، ان تقطع مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 351 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932 وهي ليست مهلة اسقاط.

ان الدائن لجأ الى اثبات دينه بارتكازه على مستند وقعّه هو نفسه ووقعّه المدين، يقرّ فيه المدين بتوجب الدين بذمته، وعدم حصول اي ايفاء ولو حتى جزئي للدين، وعدم توافر اي مستند خطي يثبت حصول واقعة الايفاء.

من المسلم به ان المبادىء العامة تقرر توجب الفائدة اعتبارا من تاريخ التأخر عن الايفاء بعد المطالبة بالدين. وان معدل فائدة التأخير هو الفائدة القانونية فيعدل الحكم الابتدائي القاضي باكثر من هذا المعدل.