الأحكام

18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
66/2004
التاريخ
18/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه من المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.

ان القرار الاستئنافي لم يعط اي وصف قانوني للفعل، بل ردّه شكلا لعدم جواز تقديمه، وبذلك يكون الشرط المطلوب منتفيا، ويردّ التمييز شكلا.