18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 66/2004
- التاريخ
- 18/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه من المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.
ان القرار الاستئنافي لم يعط اي وصف قانوني للفعل، بل ردّه شكلا لعدم جواز تقديمه، وبذلك يكون الشرط المطلوب منتفيا، ويردّ التمييز شكلا.