Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
66/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه من المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.

ان القرار الاستئنافي لم يعط اي وصف قانوني للفعل، بل ردّه شكلا لعدم جواز تقديمه، وبذلك يكون الشرط المطلوب منتفيا، ويردّ التمييز شكلا.