Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه من المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.
ان القرار الاستئنافي لم يعط اي وصف قانوني للفعل، بل ردّه شكلا لعدم جواز تقديمه، وبذلك يكون الشرط المطلوب منتفيا، ويردّ التمييز شكلا.