الأحكام

15/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
66/1954
التاريخ
15/02/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للشقيق ولو كان من غير الورثة اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويضات الشخصية على اثر مقتل شقيقته اذا خسر بموتها عونا له فضلا عن حزنه لفقدها.

ان محتويات ضبط المحاكمة هي متممة لمضمون الحكم وان تدوين خلاصة مطالب الفرقاء في محضر المحاكمة، وفقا للمادة 323 اصول جزائية قانون 18-09-1948 لا ضرورة لذكرها في الحكم طالما ان الحكم ادى الى الخلاصة المذكورة ولا مخالفة للمادة 323 اصول جزائية.