Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
66/1954
Date
15/02/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

يحق للشقيق ولو كان من غير الورثة اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويضات الشخصية على اثر مقتل شقيقته اذا خسر بموتها عونا له فضلا عن حزنه لفقدها.

ان محتويات ضبط المحاكمة هي متممة لمضمون الحكم وان تدوين خلاصة مطالب الفرقاء في محضر المحاكمة، وفقا للمادة 323 اصول جزائية قانون 18-09-1948 لا ضرورة لذكرها في الحكم طالما ان الحكم ادى الى الخلاصة المذكورة ولا مخالفة للمادة 323 اصول جزائية.