Court of Cassation, criminal chamber 15/02/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/1954
- Date
- 15/02/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
يحق للشقيق ولو كان من غير الورثة اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويضات الشخصية على اثر مقتل شقيقته اذا خسر بموتها عونا له فضلا عن حزنه لفقدها.
ان محتويات ضبط المحاكمة هي متممة لمضمون الحكم وان تدوين خلاصة مطالب الفرقاء في محضر المحاكمة، وفقا للمادة 323 اصول جزائية قانون 18-09-1948 لا ضرورة لذكرها في الحكم طالما ان الحكم ادى الى الخلاصة المذكورة ولا مخالفة للمادة 323 اصول جزائية.