الأحكام

16/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/2004
التاريخ
16/12/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الحجار، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتخلف المدعي عن دفع الرسم النسبي المتوجب عليه بعد ان كلفته محكمة الاستئناف تقدير قيمة الدعوى. ويخرج عن صلاحية محكمة التمييز اعادة تكليف المدعي بتقدير قيمة الدعوى تطبيقا للمادة 32 من قانون الرسوم القضائية المنفذ بالمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968.