16/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 66/2004
- التاريخ
- 16/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتخلف المدعي عن دفع الرسم النسبي المتوجب عليه بعد ان كلفته محكمة الاستئناف تقدير قيمة الدعوى. ويخرج عن صلاحية محكمة التمييز اعادة تكليف المدعي بتقدير قيمة الدعوى تطبيقا للمادة 32 من قانون الرسوم القضائية المنفذ بالمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968.