Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004

Court
تمييز مدني
Number
66/2004
Date
16/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتخلف المدعي عن دفع الرسم النسبي المتوجب عليه بعد ان كلفته محكمة الاستئناف تقدير قيمة الدعوى. ويخرج عن صلاحية محكمة التمييز اعادة تكليف المدعي بتقدير قيمة الدعوى تطبيقا للمادة 32 من قانون الرسوم القضائية المنفذ بالمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968.