Court of Cassation, civil chamber 16/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2004
- Date
- 16/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتخلف المدعي عن دفع الرسم النسبي المتوجب عليه بعد ان كلفته محكمة الاستئناف تقدير قيمة الدعوى. ويخرج عن صلاحية محكمة التمييز اعادة تكليف المدعي بتقدير قيمة الدعوى تطبيقا للمادة 32 من قانون الرسوم القضائية المنفذ بالمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968.