الأحكام

07/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/2001
التاريخ
07/06/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عواد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنص المادة 386 اصول المحاكمات المدنية على انه يجوز للمحامي اعتزال وكالته شرط تبليغ الموكل بذلك وكذلك تبليغ قلم المحكمة ويعتبر المحامي الذي لم يبلغ موكله رجوعه عن الوكالة ما زال وكيلا والتبليغات المرسلة اليه صحيحة.