07/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 66/2001
- التاريخ
- 07/06/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تنص المادة 386 اصول المحاكمات المدنية على انه يجوز للمحامي اعتزال وكالته شرط تبليغ الموكل بذلك وكذلك تبليغ قلم المحكمة ويعتبر المحامي الذي لم يبلغ موكله رجوعه عن الوكالة ما زال وكيلا والتبليغات المرسلة اليه صحيحة.