Court of Cassation, civil chamber 07/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2001
- Date
- 07/06/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، جدايل
- Source
- Lebanese University
تنص المادة 386 اصول المحاكمات المدنية على انه يجوز للمحامي اعتزال وكالته شرط تبليغ الموكل بذلك وكذلك تبليغ قلم المحكمة ويعتبر المحامي الذي لم يبلغ موكله رجوعه عن الوكالة ما زال وكيلا والتبليغات المرسلة اليه صحيحة.