Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2001

Court
تمييز مدني
Number
66/2001
Date
07/06/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

تنص المادة 386 اصول المحاكمات المدنية على انه يجوز للمحامي اعتزال وكالته شرط تبليغ الموكل بذلك وكذلك تبليغ قلم المحكمة ويعتبر المحامي الذي لم يبلغ موكله رجوعه عن الوكالة ما زال وكيلا والتبليغات المرسلة اليه صحيحة.