الأحكام

20/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 662 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
662/1996
التاريخ
20/06/1996
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط المستأجرين حق التمديد القانوني لتركه المأجور ستة اشهر واعتبرت ان مهلة الستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون رقم 82/5 الصادر بتاريخ 9-9-1982 وليس ابتداء من تاريخ نشر القانون التعديلي رقم 93/22.