20/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 662 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 662/1996
- التاريخ
- 20/06/1996
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط المستأجرين حق التمديد القانوني لتركه المأجور ستة اشهر واعتبرت ان مهلة الستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون رقم 82/5 الصادر بتاريخ 9-9-1982 وليس ابتداء من تاريخ نشر القانون التعديلي رقم 93/22.