Rulings

Civil Court of Appeal 20/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 662 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
662/1996
Date
20/06/1996
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط المستأجرين حق التمديد القانوني لتركه المأجور ستة اشهر واعتبرت ان مهلة الستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون رقم 82/5 الصادر بتاريخ 9-9-1982 وليس ابتداء من تاريخ نشر القانون التعديلي رقم 93/22.