Civil Court of Appeal 20/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 662 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 662/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط المستأجرين حق التمديد القانوني لتركه المأجور ستة اشهر واعتبرت ان مهلة الستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون رقم 82/5 الصادر بتاريخ 9-9-1982 وليس ابتداء من تاريخ نشر القانون التعديلي رقم 93/22.