05/09/2002
شورى حكم رقم : 665 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 665/2002
- التاريخ
- 05/09/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل القرار الاداري في موضوع الانتخابات البلدية لعدم توافر السبب المانع المنصوص عليه في المادة 26 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يبطل قرار انتخاب العضو في مجلس البلدية لعدم وجود المانع لانه موظف في شركة صاحبة الامتياز لان المشترع لم يستعمل عبارة موظفي الامتياز ولو اراد شمولهم لكان ذكر ذلك صراحة، وبانتهاء مهلة عقد مرفأ بيروت تحلّ الدولة محلّ الشركة بكافة الحقوق والموجبات باستثناء تعويض الصرف من الخدمة ويطبّق على المطعون في عضويته لعلّة التمانع الاحكام القانونية القديمة لان شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لم تسترد الامتياز ونطاقه لا يدخل في نشاط الامتياز ومهامه، ولا يقع في حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 26 من قانون البلديات.