Rulings

State Council 05/09/2002

شورى حكم رقم : 665 /2002

Court
شورى
Number
665/2002
Date
05/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري في موضوع الانتخابات البلدية لعدم توافر السبب المانع المنصوص عليه في المادة 26 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يبطل قرار انتخاب العضو في مجلس البلدية لعدم وجود المانع لانه موظف في شركة صاحبة الامتياز لان المشترع لم يستعمل عبارة موظفي الامتياز ولو اراد شمولهم لكان ذكر ذلك صراحة، وبانتهاء مهلة عقد مرفأ بيروت تحلّ الدولة محلّ الشركة بكافة الحقوق والموجبات باستثناء تعويض الصرف من الخدمة ويطبّق على المطعون في عضويته لعلّة التمانع الاحكام القانونية القديمة لان شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لم تسترد الامتياز ونطاقه لا يدخل في نشاط الامتياز ومهامه، ولا يقع في حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 26 من قانون البلديات.