الأحكام

05/09/2002

شورى حكم رقم : 667 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
667/2002
التاريخ
05/09/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة نظرا لعدم صحة احتساب رسم الانتقال على التركة، ويعاد احتساب التخمين على اساس المساحة الارثية الحقيقية. فقد تبيّن بأن جزءا من العقار مصاب بالتخطيط وتمّ استملاك قسم منه. ولا يمكن فرض رسم الانتقال على الحصة المستملكة، بل يجب استيفاؤها عن الحصة الارثية الصافية وفقا لاحكام المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59. وان الغرامة المفروضة على المكلّف كعقوبة ضريبية هي قانونية لأنه امتنع عن تقديم مستندات الى الادارة، فقد اهمل تقديم التصريح المفروض عليه بعد وفاة المورّث.