State Council 05/09/2002
شورى حكم رقم : 667 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 667/2002
- Date
- 05/09/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة نظرا لعدم صحة احتساب رسم الانتقال على التركة، ويعاد احتساب التخمين على اساس المساحة الارثية الحقيقية. فقد تبيّن بأن جزءا من العقار مصاب بالتخطيط وتمّ استملاك قسم منه. ولا يمكن فرض رسم الانتقال على الحصة المستملكة، بل يجب استيفاؤها عن الحصة الارثية الصافية وفقا لاحكام المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59. وان الغرامة المفروضة على المكلّف كعقوبة ضريبية هي قانونية لأنه امتنع عن تقديم مستندات الى الادارة، فقد اهمل تقديم التصريح المفروض عليه بعد وفاة المورّث.