Rulings

State Council 05/09/2002

شورى حكم رقم : 667 /2002

Court
شورى
Number
667/2002
Date
05/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة نظرا لعدم صحة احتساب رسم الانتقال على التركة، ويعاد احتساب التخمين على اساس المساحة الارثية الحقيقية. فقد تبيّن بأن جزءا من العقار مصاب بالتخطيط وتمّ استملاك قسم منه. ولا يمكن فرض رسم الانتقال على الحصة المستملكة، بل يجب استيفاؤها عن الحصة الارثية الصافية وفقا لاحكام المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59. وان الغرامة المفروضة على المكلّف كعقوبة ضريبية هي قانونية لأنه امتنع عن تقديم مستندات الى الادارة، فقد اهمل تقديم التصريح المفروض عليه بعد وفاة المورّث.