05/09/2002
شورى حكم رقم : 668 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 668/2002
- التاريخ
- 05/09/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال الكتابين الصادرين عن مدير عام النقل البري والبحري لعدم تجاوز حد السلطة. ولصدورهما عن مرجع مختص. فالكتاب هو عبارة عن انذار موجّه الى محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس بوجوب دفع الرسوم المستحقة عليها. عملا بأحكام قانون موازنة 1991، الاّ ان تلك الرسوم غير مرتبطة بالموازنة، فلا ينطبق عليها سنوية الموازنة، وان محطة ارشاد السفن هي شخص معنوي وتنفّذ مشروعا تجاريا، ولفرض الرسوم تطبق ضريبة الدخل على اساس الربح الصافي. والرسم قابل للتنزيل من ارباح الشركة وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل، ولا إخلال بمبدأ عدم جواز جباية الضريبة الاّ مرة واحدة.