Rulings

State Council 05/09/2002

شورى حكم رقم : 668 /2002

Court
شورى
Number
668/2002
Date
05/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الكتابين الصادرين عن مدير عام النقل البري والبحري لعدم تجاوز حد السلطة. ولصدورهما عن مرجع مختص. فالكتاب هو عبارة عن انذار موجّه الى محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس بوجوب دفع الرسوم المستحقة عليها. عملا بأحكام قانون موازنة 1991، الاّ ان تلك الرسوم غير مرتبطة بالموازنة، فلا ينطبق عليها سنوية الموازنة، وان محطة ارشاد السفن هي شخص معنوي وتنفّذ مشروعا تجاريا، ولفرض الرسوم تطبق ضريبة الدخل على اساس الربح الصافي. والرسم قابل للتنزيل من ارباح الشركة وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل، ولا إخلال بمبدأ عدم جواز جباية الضريبة الاّ مرة واحدة.