الأحكام

05/09/2002

شورى حكم رقم : 669 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
669/2002
التاريخ
05/09/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى اعتراض الغير شكلا عملا بأحكام المادة 101 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوافر الشروط. ويقبل طلب التدخّل، فالمعترض له مصلحة مباشرة بتقديم الاعتراض نظرا لتحقّق الضرر من جراء اقفال محطة محروقات، وهو يعترض على اعلان بطلان الترخيص.

ولا تقبل الدعوى الادارية اساسا لعدم توافر الصفة في الادعاء لأن المستدعي ليس له صفة لطلب اعلان بطلان ترخيص محطة المحروقات لانه لا يملك رخصة الاستثمار. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير عدم توافر شروط الترخيص. فالمرخّص له قد توفي، وبذلك تكون رخصة الاستثمار قد انتهى مفعولها. ولا يستفيد الورثة من تلك الرخصة لأنها ليست عنصرا من عناصر التركة.