Rulings

State Council 05/09/2002

شورى حكم رقم : 669 /2002

Court
شورى
Number
669/2002
Date
05/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل دعوى اعتراض الغير شكلا عملا بأحكام المادة 101 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوافر الشروط. ويقبل طلب التدخّل، فالمعترض له مصلحة مباشرة بتقديم الاعتراض نظرا لتحقّق الضرر من جراء اقفال محطة محروقات، وهو يعترض على اعلان بطلان الترخيص.

ولا تقبل الدعوى الادارية اساسا لعدم توافر الصفة في الادعاء لأن المستدعي ليس له صفة لطلب اعلان بطلان ترخيص محطة المحروقات لانه لا يملك رخصة الاستثمار. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير عدم توافر شروط الترخيص. فالمرخّص له قد توفي، وبذلك تكون رخصة الاستثمار قد انتهى مفعولها. ولا يستفيد الورثة من تلك الرخصة لأنها ليست عنصرا من عناصر التركة.