الأحكام

30/09/2003

شورى حكم رقم : 669 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
669/2003
التاريخ
30/09/2003
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا وهو مرسوم تحديد شروط جمعيات الشباب والرياضة والكشافة بسبب مخالفته احكام القانون رقم 16/72، وتلغى المادة 21 من المرسوم لمخالفتها احكام القانون اما المادة 9 و40 منه فلا يقبل طلب ابطالهما نظرا لعدم تعارضهما مع احكام القانون. فقد تم ادراج اسم اللجنة الاولمبية اللبنانية ضمن لائحة الجمعيات واعطاء وزارة الشباب والرياضة حق الرقابة عليها. اما المادة 21 من المرسوم فقد خالفت احكام القانون رقم 16/72 وقانون الجمعيات لانها اعطت وزير الشباب صلاحية سحب رخصة الجمعيات في حين انه تمّ حصر هذه الصلاحية بمجلس الوزراء.

ولا يوجد تناقض في احكام المادة 40 من المرسوم المطعون فيه، فاللجنة الاولمبية لها استقلاليتها وللوزارة حق الرقابة عليها، ولكن رقابتها ادارية ولا تتدخل في امورها التقنية، ولذلك لا توجد مخالفة لمبدأ استقلالية اللجنة.