State Council 30/09/2003
شورى حكم رقم : 669 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 669/2003
- Date
- 30/09/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا وهو مرسوم تحديد شروط جمعيات الشباب والرياضة والكشافة بسبب مخالفته احكام القانون رقم 16/72، وتلغى المادة 21 من المرسوم لمخالفتها احكام القانون اما المادة 9 و40 منه فلا يقبل طلب ابطالهما نظرا لعدم تعارضهما مع احكام القانون. فقد تم ادراج اسم اللجنة الاولمبية اللبنانية ضمن لائحة الجمعيات واعطاء وزارة الشباب والرياضة حق الرقابة عليها. اما المادة 21 من المرسوم فقد خالفت احكام القانون رقم 16/72 وقانون الجمعيات لانها اعطت وزير الشباب صلاحية سحب رخصة الجمعيات في حين انه تمّ حصر هذه الصلاحية بمجلس الوزراء.
ولا يوجد تناقض في احكام المادة 40 من المرسوم المطعون فيه، فاللجنة الاولمبية لها استقلاليتها وللوزارة حق الرقابة عليها، ولكن رقابتها ادارية ولا تتدخل في امورها التقنية، ولذلك لا توجد مخالفة لمبدأ استقلالية اللجنة.