الأحكام

26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
669/2002
التاريخ
26/03/2002
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

أجازت المادة 577 ا م م وقف التنفيذ اذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجّح معها فسخه، وبالتالي ان الطعن بتنفيذ سند موقع من رئيس مجلس ادارة شركة والإدلاء بعدم صفة الموقّع للتوقيع يكون مستوجبا الردّ، لأن الإدلاء غير جدّي، وإن التوقيع يدخل بحسب نظام الشركة ضمن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.