Civil Court of Appeal 26/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 669/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعاوي
- Source
- Lebanese University
أجازت المادة 577 ا م م وقف التنفيذ اذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجّح معها فسخه، وبالتالي ان الطعن بتنفيذ سند موقع من رئيس مجلس ادارة شركة والإدلاء بعدم صفة الموقّع للتوقيع يكون مستوجبا الردّ، لأن الإدلاء غير جدّي، وإن التوقيع يدخل بحسب نظام الشركة ضمن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.