Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
669/2002
Date
26/03/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعاوي
Source
Lebanese University

أجازت المادة 577 ا م م وقف التنفيذ اذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجّح معها فسخه، وبالتالي ان الطعن بتنفيذ سند موقع من رئيس مجلس ادارة شركة والإدلاء بعدم صفة الموقّع للتوقيع يكون مستوجبا الردّ، لأن الإدلاء غير جدّي، وإن التوقيع يدخل بحسب نظام الشركة ضمن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.