الأحكام

26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
669/2002
التاريخ
26/03/2002
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اجازت المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة او اذا كان مرجحا فسخ القرار بالتنفيذ عند الطعن به.

ان توقيع رئيس مجلس ادارة الشركة على سند من اجل اجراء عملية تسوية لا يعتبر تجاوزا لصلاحياته وتكون المنازعة غير جدية عند الطعن بالصلاحيات المذكورة ويرد طلب وقف التنفيذ.