Civil Court of Appeal 26/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 669/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
اجازت المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة او اذا كان مرجحا فسخ القرار بالتنفيذ عند الطعن به.
ان توقيع رئيس مجلس ادارة الشركة على سند من اجل اجراء عملية تسوية لا يعتبر تجاوزا لصلاحياته وتكون المنازعة غير جدية عند الطعن بالصلاحيات المذكورة ويرد طلب وقف التنفيذ.