Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
669/2002
Date
26/03/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

اجازت المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة او اذا كان مرجحا فسخ القرار بالتنفيذ عند الطعن به.

ان توقيع رئيس مجلس ادارة الشركة على سند من اجل اجراء عملية تسوية لا يعتبر تجاوزا لصلاحياته وتكون المنازعة غير جدية عند الطعن بالصلاحيات المذكورة ويرد طلب وقف التنفيذ.