الأحكام

15/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/2001
التاريخ
15/05/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز تصحيح الخطأ في عملية قيد الولادة والمتعلق بتاريخ الولادة بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة. ولم يحصر اجراء التصحيح بالاخطاء المادية بل يشمل جميع الاخطاء التي تتناول القيود ما عدا ما استثني صراحة (المادة 21 من المرسوم 8837).

ان استثبات المحكمة من وجود الخطأ في تاريخ الولادة وذلك من خلال افادة الطبيب المختص والشهادات المدرسية وتاريخ نيلها يجعل قرار تصحيح قيد تاريخ الولادة صحيحا ومعللا وغير فاقد الاساس القانوني.

ان عدم تبيان سبب الخطأ في القيد و مصدره ليس من شأنه ان يؤثر على نتيجة الحكم. ويرد السبب التمييزي.