Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2001

Court
تمييز مدني
Number
67/2001
Date
15/05/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يجوز تصحيح الخطأ في عملية قيد الولادة والمتعلق بتاريخ الولادة بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة. ولم يحصر اجراء التصحيح بالاخطاء المادية بل يشمل جميع الاخطاء التي تتناول القيود ما عدا ما استثني صراحة (المادة 21 من المرسوم 8837).

ان استثبات المحكمة من وجود الخطأ في تاريخ الولادة وذلك من خلال افادة الطبيب المختص والشهادات المدرسية وتاريخ نيلها يجعل قرار تصحيح قيد تاريخ الولادة صحيحا ومعللا وغير فاقد الاساس القانوني.

ان عدم تبيان سبب الخطأ في القيد و مصدره ليس من شأنه ان يؤثر على نتيجة الحكم. ويرد السبب التمييزي.