18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 67/2004
- التاريخ
- 18/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم القاضي باسقاط دعوى الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر لمرور الزمن يعتبر قانونيا غير فاقد للأساس القانوني ولا مشوّها للوقائع، ولا مطّبقا ومفسّرا للقانون بشكل خاطىء للاسباب التالية.
ان اقامة دعاوى سابقة يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى الحالية لا يقطع مرور الزمن، وان جرائم الاحتيال والتزوير هي جرائم آنية يبدأ سريان مرور الزمن بشأنها من تاريخ اكتمالها وليس من تاريخ اكتشافها.
لقد ثبت مرور اكثر من ثلاث سنوات منذ ارتكاب هذه الافعال حتى الادعاء بشأنها وتعتبر بالتالي ساقطة بمرور الزمن الثلاثي.
يكون القرار الاستئنافي واقعا موقعه الصحيح من حيث النتيجة التي توصّل اليها، ويرد السبب التمييزي.