Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
67/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الحكم القاضي باسقاط دعوى الاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر لمرور الزمن يعتبر قانونيا غير فاقد للأساس القانوني ولا مشوّها للوقائع، ولا مطّبقا ومفسّرا للقانون بشكل خاطىء للاسباب التالية.

ان اقامة دعاوى سابقة يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى الحالية لا يقطع مرور الزمن، وان جرائم الاحتيال والتزوير هي جرائم آنية يبدأ سريان مرور الزمن بشأنها من تاريخ اكتمالها وليس من تاريخ اكتشافها.

لقد ثبت مرور اكثر من ثلاث سنوات منذ ارتكاب هذه الافعال حتى الادعاء بشأنها وتعتبر بالتالي ساقطة بمرور الزمن الثلاثي.

يكون القرار الاستئنافي واقعا موقعه الصحيح من حيث النتيجة التي توصّل اليها، ويرد السبب التمييزي.