12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 67/2003
- التاريخ
- 12/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا بسبب اغفال ابراز الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عنها حسب الاصول اعمالا لنص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.
لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونيته على اعتبار ان ادلاء المميز لا يعد بمثابة دفع شكلي، ما يؤدي الى عدم توافر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، بل هو يندرج ضمن الدفوع التي تمس باساس القضية.