Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
67/2003
Date
12/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا بسبب اغفال ابراز الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عنها حسب الاصول اعمالا لنص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.

لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونيته على اعتبار ان ادلاء المميز لا يعد بمثابة دفع شكلي، ما يؤدي الى عدم توافر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، بل هو يندرج ضمن الدفوع التي تمس باساس القضية.