الأحكام

10/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
67/2005
التاريخ
10/03/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
صعيبي، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه، الذي اعتبر فعل المتهمين جنحة، والذي هو قيامهم باختلاس اموال عامة كانوا مؤتمنين عليها بصفتهم موظفين عامين، والذي استند الى المادة 359 عقوبات دون تشديده سندا للمادة 360 عقوبات وجعله جناية كما هو واجب، يكون مخالفا للقانون ويقتضي نقضه.

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجنحة المادة 359 عقوبات دون اسناد الادانة الى دليل آخر غير العطف الجرمي، ودون توافر الاقرار بالجرم، يكون قد خالف قواعد الاثبات ويقتضي نقضه تبعا لذلك واصدار قرار بمنع المحاكمة عن المتهم.