Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
67/2005
Date
10/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
صعيبي، فواز
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه، الذي اعتبر فعل المتهمين جنحة، والذي هو قيامهم باختلاس اموال عامة كانوا مؤتمنين عليها بصفتهم موظفين عامين، والذي استند الى المادة 359 عقوبات دون تشديده سندا للمادة 360 عقوبات وجعله جناية كما هو واجب، يكون مخالفا للقانون ويقتضي نقضه.

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجنحة المادة 359 عقوبات دون اسناد الادانة الى دليل آخر غير العطف الجرمي، ودون توافر الاقرار بالجرم، يكون قد خالف قواعد الاثبات ويقتضي نقضه تبعا لذلك واصدار قرار بمنع المحاكمة عن المتهم.