26/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 673 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 673/2002
- التاريخ
- 26/03/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- رزق الله، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الإسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الإيجار لتوافر صفة الإدعاء اذ يحقّ للمالك الإدّعاء، وإن العقار الواقع فيه المأجور هو ملك مشترك، وقد ثبتت ملكيته لحصة عقارية فيه وفقا للإفادة العقارية.
لا يتمّ إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار، لعدم ثبوت تغيير وجهة إستعمال المأجور وفقا للمادة 14 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.
وبما أن المأجور هو محلّ تجاري لبيع الحلويات وفقا للمواصفات المحدّدة في تقرير الخبير، وقد ثبت عدم إستعماله لبيع الخضار فلا مخالفة لعقد الإيجار.