Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 673 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
673/2002
Date
26/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الإسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الإيجار لتوافر صفة الإدعاء اذ يحقّ للمالك الإدّعاء، وإن العقار الواقع فيه المأجور هو ملك مشترك، وقد ثبتت ملكيته لحصة عقارية فيه وفقا للإفادة العقارية.

لا يتمّ إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار، لعدم ثبوت تغيير وجهة إستعمال المأجور وفقا للمادة 14 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.

وبما أن المأجور هو محلّ تجاري لبيع الحلويات وفقا للمواصفات المحدّدة في تقرير الخبير، وقد ثبت عدم إستعماله لبيع الخضار فلا مخالفة لعقد الإيجار.