الأحكام

26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 675 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
675/2002
التاريخ
26/03/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا يمكن تطبيق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لعدم ثبوت ترك المأجور. كما أنه لم يثبت تنازل المستأجر عن المأجور.

وبما أن المأجور هو لغير السكن ويتمّ استعماله كمحل كاراج ميكانيك.

وبما أن مفهوم إشغال المأجور لغير السكن لا يستدعي بالضرورة إشغاله شخصيا من قبل المستأجر، ويحق لهذا الأخير توكيل شخص ثالث بادارته وتشغيله.

وبما انه تبيّن بان الوكالة قانونية ولا تتضمّن اي تنازل عن المأجور فلا يمكن اسقاط الاجارة.