Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 675 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
675/2002
Date
26/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا يمكن تطبيق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لعدم ثبوت ترك المأجور. كما أنه لم يثبت تنازل المستأجر عن المأجور.

وبما أن المأجور هو لغير السكن ويتمّ استعماله كمحل كاراج ميكانيك.

وبما أن مفهوم إشغال المأجور لغير السكن لا يستدعي بالضرورة إشغاله شخصيا من قبل المستأجر، ويحق لهذا الأخير توكيل شخص ثالث بادارته وتشغيله.

وبما انه تبيّن بان الوكالة قانونية ولا تتضمّن اي تنازل عن المأجور فلا يمكن اسقاط الاجارة.