Civil Court of Appeal 26/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 675 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 675/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا يمكن تطبيق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لعدم ثبوت ترك المأجور. كما أنه لم يثبت تنازل المستأجر عن المأجور.
وبما أن المأجور هو لغير السكن ويتمّ استعماله كمحل كاراج ميكانيك.
وبما أن مفهوم إشغال المأجور لغير السكن لا يستدعي بالضرورة إشغاله شخصيا من قبل المستأجر، ويحق لهذا الأخير توكيل شخص ثالث بادارته وتشغيله.
وبما انه تبيّن بان الوكالة قانونية ولا تتضمّن اي تنازل عن المأجور فلا يمكن اسقاط الاجارة.