الأحكام

09/06/2014

شورى حكم رقم : 677 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
677/2014
التاريخ
09/06/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر القرار المطعون فيه الصادر في اطار ممارسة مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مهماته بتحديد واقرار التعرفات وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة من القرارات التنظيمية التي تخضع للقانون العام ويكون وخلافا للقرارات الفردية المتعلقة بالمنتفعين في اطار العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بها داخلا في اختصاص مجلس شورى الدولة مما يقتضي معه رد الدفع بعدم الاختصاص.

لا يغني وضع القرار المطعون فيه موضع التنفيذ بموجب امر تنظيمي عن اجراء النشر الذي فرضه القانون كمعاملة جوهرية لسريان المهلة مما يجعل المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية كما ان المراجعة تكون مقبولة في الشكل في حال ثبوت ابراز نسخة عن القرار المطعون فيه من احد الفرقاء لان الغاية من نص المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة هو تثبت مجلس الشورى من مضمون القرار المطعون فيه ومحتوياته.

لا تعتبر التعرفة او الجعالة التي يدفعها المنتفع مقابل الخدمات العامة التي تؤديها المؤسسة العامة الاستثمارية من التكاليف العامة وهي لا تدخل في فئة الضرائب او الرسوم كما لا تدخل في فئة الضرائب المستقلة او العائدات شبه الضريبية ويكون لها الصفة التجارية ولا تستوجب تاليا نصا تشريعيا لفرضها بل مجرد علاقة تعاقدية ام قرار اداري بحيث تخرج على احكام المادة 81 من الدستور وتكون رقابة القاضي الاداري في معرض ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية في حدودها الدنيا بحيث لا تشمل المسائل التقنية والفنية والمسائل الدفيفة كالحاجة الى تأهيل المنشآت التي تعتبر مجالا محفوظا للادارة كما انه لا يسع التذرع بعدم جواز تعديل تعرفة الكهرباء لان المنتفع يكون الى جانب وضعه التعاقدي بموجب عقد اذعان في وضع نظامي ولا يمكنه الادلاء بحقوق مكتسبة مما يقتضي معه رد المراجعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها