Rulings

State Council 09/06/2014

شورى حكم رقم : 677 /2014

Court
شورى
Number
677/2014
Date
09/06/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

يعتبر القرار المطعون فيه الصادر في اطار ممارسة مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مهماته بتحديد واقرار التعرفات وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة من القرارات التنظيمية التي تخضع للقانون العام ويكون وخلافا للقرارات الفردية المتعلقة بالمنتفعين في اطار العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بها داخلا في اختصاص مجلس شورى الدولة مما يقتضي معه رد الدفع بعدم الاختصاص.

لا يغني وضع القرار المطعون فيه موضع التنفيذ بموجب امر تنظيمي عن اجراء النشر الذي فرضه القانون كمعاملة جوهرية لسريان المهلة مما يجعل المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية كما ان المراجعة تكون مقبولة في الشكل في حال ثبوت ابراز نسخة عن القرار المطعون فيه من احد الفرقاء لان الغاية من نص المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة هو تثبت مجلس الشورى من مضمون القرار المطعون فيه ومحتوياته.

لا تعتبر التعرفة او الجعالة التي يدفعها المنتفع مقابل الخدمات العامة التي تؤديها المؤسسة العامة الاستثمارية من التكاليف العامة وهي لا تدخل في فئة الضرائب او الرسوم كما لا تدخل في فئة الضرائب المستقلة او العائدات شبه الضريبية ويكون لها الصفة التجارية ولا تستوجب تاليا نصا تشريعيا لفرضها بل مجرد علاقة تعاقدية ام قرار اداري بحيث تخرج على احكام المادة 81 من الدستور وتكون رقابة القاضي الاداري في معرض ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية في حدودها الدنيا بحيث لا تشمل المسائل التقنية والفنية والمسائل الدفيفة كالحاجة الى تأهيل المنشآت التي تعتبر مجالا محفوظا للادارة كما انه لا يسع التذرع بعدم جواز تعديل تعرفة الكهرباء لان المنتفع يكون الى جانب وضعه التعاقدي بموجب عقد اذعان في وضع نظامي ولا يمكنه الادلاء بحقوق مكتسبة مما يقتضي معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on