02/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 68/2006
- التاريخ
- 02/03/2006
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه هو قرار بمنع المحاكمة صادر عن الهيئة الاتهامية فيه. يجوز للمدعي الشخصي ان يطعن بالقرار المذكور دون الاستناد الى اسباب التمييز سندا للمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية. غير ان المادة المذكورة لم تعف من توافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز. بانتفاء شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة يكون الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، غير متوافر ويرد التمييز شكلا.