الأحكام

02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
68/2006
التاريخ
02/03/2006
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه هو قرار بمنع المحاكمة صادر عن الهيئة الاتهامية فيه. يجوز للمدعي الشخصي ان يطعن بالقرار المذكور دون الاستناد الى اسباب التمييز سندا للمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية. غير ان المادة المذكورة لم تعف من توافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز. بانتفاء شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة يكون الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، غير متوافر ويرد التمييز شكلا.