Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
68/2006
Date
02/03/2006
President
بركان سعد
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه هو قرار بمنع المحاكمة صادر عن الهيئة الاتهامية فيه. يجوز للمدعي الشخصي ان يطعن بالقرار المذكور دون الاستناد الى اسباب التمييز سندا للمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية. غير ان المادة المذكورة لم تعف من توافر الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز. بانتفاء شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة يكون الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، غير متوافر ويرد التمييز شكلا.