22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 68/2006
- التاريخ
- 22/02/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه لم يعط اي وصف قانوني للجرم المدعى به واكتفى بالنظر بالدعوى المدنية، وبالتالي يكون الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية منتفيا وهو الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
يرد التمييز شكلا.