Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
68/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يعط اي وصف قانوني للجرم المدعى به واكتفى بالنظر بالدعوى المدنية، وبالتالي يكون الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية منتفيا وهو الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

يرد التمييز شكلا.