Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يعط اي وصف قانوني للجرم المدعى به واكتفى بالنظر بالدعوى المدنية، وبالتالي يكون الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية منتفيا وهو الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
يرد التمييز شكلا.