الأحكام

23/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
68/2000
التاريخ
23/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضت محكمة الاستئناف بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية خلافا للقرار البدائي الذي قضى بالادانة يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل ويكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الشكلي (مادة 117 مرسوم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي.

ان تنظيم التقرير الاستئنافي (مادتان 222 و223 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) هو من المعاملات الادارية العائدة لتقدير المحكمة وان تنظيمه غير مفروض تحت طائلة الابطال، كما ان المحكمة غير ملزمة بتلاوته علنا وبالتالي لا يكون هنالك مخالفة للقانون وعليه يرد التمييز.

ان تقدير التقليد والتشبيه والقول ما اذا كان يوجد اغتصاب للاسم التجاري 715 و716 عقوبات او تقليد العلامة الفارقة (702 عقوبات) يعود لتقدير محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.