Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
68/2000
Date
23/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضت محكمة الاستئناف بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية خلافا للقرار البدائي الذي قضى بالادانة يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل ويكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الشكلي (مادة 117 مرسوم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي.

ان تنظيم التقرير الاستئنافي (مادتان 222 و223 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) هو من المعاملات الادارية العائدة لتقدير المحكمة وان تنظيمه غير مفروض تحت طائلة الابطال، كما ان المحكمة غير ملزمة بتلاوته علنا وبالتالي لا يكون هنالك مخالفة للقانون وعليه يرد التمييز.

ان تقدير التقليد والتشبيه والقول ما اذا كان يوجد اغتصاب للاسم التجاري 715 و716 عقوبات او تقليد العلامة الفارقة (702 عقوبات) يعود لتقدير محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.