الأحكام

25/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
68/1974
التاريخ
25/02/1974
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
فريحة، يازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الصلاحية الجزائية تتعلق بالانتظام العام وعلى الحكمة اثارتها عفوا قبل أي اجراء من اجراءات المحاكمة.

في حال وجود قاصر وراشد في المحاكمة، يتوجب على المحكمة احالة الملف الى النيابة العامة لاجراء تفريق في الدعوى واحالة القاصر امام محكمة الاحداث وليس متابعة النظر في الدعوى لجهة الراشد بعد اعلان عدم الاختصاص بالنسبة للقاصر بمقتضى المادتين 267 و272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.