Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
68/1974
Date
25/02/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان الصلاحية الجزائية تتعلق بالانتظام العام وعلى الحكمة اثارتها عفوا قبل أي اجراء من اجراءات المحاكمة.

في حال وجود قاصر وراشد في المحاكمة، يتوجب على المحكمة احالة الملف الى النيابة العامة لاجراء تفريق في الدعوى واحالة القاصر امام محكمة الاحداث وليس متابعة النظر في الدعوى لجهة الراشد بعد اعلان عدم الاختصاص بالنسبة للقاصر بمقتضى المادتين 267 و272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.