Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/1974
- Date
- 25/02/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان الصلاحية الجزائية تتعلق بالانتظام العام وعلى الحكمة اثارتها عفوا قبل أي اجراء من اجراءات المحاكمة.
في حال وجود قاصر وراشد في المحاكمة، يتوجب على المحكمة احالة الملف الى النيابة العامة لاجراء تفريق في الدعوى واحالة القاصر امام محكمة الاحداث وليس متابعة النظر في الدعوى لجهة الراشد بعد اعلان عدم الاختصاص بالنسبة للقاصر بمقتضى المادتين 267 و272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.