29/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 68/2004
- التاريخ
- 29/04/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاعطاء سلفة مؤقتة ولو تضمن العقد وجود بند تحكيمي اذ ان البند التحكيمي لا يلغي اختصاص قضاء العجلة متى توافرت شروطه.
لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قضاء العجلة اذا منح قاضي الامور المستعجلة سلفة مؤقتة على اساس الدين الذي تثبت منه الى درجة اليقين.
ان استناد قاضي الامور المستعجلة الى اقرار المدين يعتبر اثباتا كافيا لاشغال ذمته المالية بالدين ولاعطاء السلفة المؤقتة.